النظام الأساسي لمنظمة عمار البلد الطوعية

AA-00205

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساسي

لمنظمة عَمَار البلد الطوعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: اسم النظام وتاريخ العمل به:

يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي (للمنظمة الطوعية عمار البلد) ويعمل به بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام.

المادة الثانية: الإنشاء والمقر:

1/ تنشأ بموجب أحكام هذه المادة من النظام الأساسي، منظمة عمار البلد ويكون مقرها بالسودان في العاصمة الاتحادية ولاية الخرطوم ولها الحق في إنشاء فروع في ولايات ومدن السودان المختلفة ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم وفقاً للقانون.

2/ يكون للمنظمة شخصية اعتبارية وصفة تعاقدية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها.

المادة الثالثة: التفسير:

في هذا النظام الأساسي ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

أ/ المنظمة: يقصد بها منظمة عمار البلد

ب/ المفوضية: يقصد بها مفوضية العون الإنساني الاتحادية.

ج/ الجمعية العمومية: يقصد بها جميع الأعضاء المسجلين في عضوية المنظمة.

د/ مجلس الأمناء: يقصد به المجلس المختار بواسطة اللجنة التنفيذية.

هـ/ القانون: يقصد به قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006م ولوائحه.

و/ العضو: يقصد به العضو المستوفي لشروط العضوية.

ز/ اللجنة التنفيذية: يقصد بها الجسم الإداري المنتخب بواسطة الجمعية العمومية.

ح/ المسجل العام: يقصد به المسجل العام للمنظمات.

ط/ المفوض العام: يقصد به المفوض العام للعون الإنساني الاتحادي.

 

الفصل الثاني

المادة الرابعة: الأهداف:

لأغراض غير تجارية أو ربحية تهدف المنظمة للآتي:

أ‌.        العمل الطوعي المجتمعي والإعلامي والتوعوي من أجل إعادة إعمار الوطن والإسهام من خلال حملات دعم خطط ومشاريع إعمار البنى التحتية والأنشطة التنموية في جميع ولايات السودان.

ب‌.    العمل الطوعي لإنجاح مشاريع وبرامج وحملات وأنشطة تخطيط المجتمع والتنمية المجتمعية مثل حملات ومشاريع عنونة الشوارع وترقيم المباني وحملات النظافة والتشجير والتجميل وإزالة المخلفات.

ت‌.    العمل على دعم نشاط المجتمع لإعادة تعمير البنية الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم البرامج التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة للدولة ومصالح المستفيدين.

ث‌.    العمل على دعم البرامج القومية الموجهة نحو إعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة بما يؤدي للاستقرار والسلام.

ج‌.     بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمة من الاعتماد على قدراتها وذلك عن طريق برامج ومشاريع وحملات وأنشطة نقل المعرفة والتدريب والتثقيف والتوعية.

ح‌.     دعم برامج التوعية بالعنوان الوطني والرقم الوطني ودورهما في التعدادات السكانية والعملية الانتخابية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجل المدني وكافة الجهات ذات الصلة.

 

المادة الخامسة:

الوسائل:

أ‌.        إعداد وتنفيذ مشاريع التوعية والتثقيف المجتمعي عبر الإذاعات والفضائيات ومواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي بواسطة الكفاءات الوطنية المتطوعة والخبرات السودانية.

ب‌.    إدخال التقنيات الرقمية والحاسوبية في عمليات التطوير والتنمية مثل تقنية العنونة والترقيم وتقنيات التعدادات وتقنيات وأنظمة العملية الانتخابية وفق أحدث النظم وذلك بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية السودانية في الداخل والخارج.

ت‌.    إعداد وتنفيذ مشاريع محو الأمية الحاسوبية والتدريب على إدارة التعدادات السكانية والإحصاءات المجتمعية

ث‌.    إعداد وتنفيذ مشاريع تقنيات إدارة العملية الانتخابية عبر الحملات التوعوية وورش العمل والدروس والمؤتمرات والمحاضرات.

ج‌.     نقل المعرفة ونقل تجارب الدول الأخرى عن طريق الاستفادة من خبرات الدول الناجحة في تقنيات عنونة الشوارع وترقيم المباني وتقنيات التعدادات والإحصاءات وغيرها من وسائل التحديث والتطوير.

ح‌.     دعم تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الوطنية والنظم الإحصائية التي تدعم جهود المؤسسات الحكومية والهيئات والمفوضيات الوطنية العاملة في مجال الرقم الوطني والعنوان الوطني والتعداد السكاني والانتخابات القومية والولائية وتؤدي لإنجاح مهامها.

خ‌.     تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إنجاح مشاريع وبرامج التعدادات السكانية والإحصاءات القومية وتقنيات العملية الانتخابية والاستعانة بالمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة لدعم أعمال المنظمة ومشاريعها دون تدخل في الشئون الداخلية أو السياسات السودانية.

د‌.       تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إنجاح مشاريع وبرامج المنظمة.

ذ‌.       متابعة وتقييم برامج العمل الطوعى والإنسانى المتعلق بأهداف المنظمة.

 

الفصل الثالث

المادة السادسة:

الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظمة على النحو الآتي:

1/ الجمعية العمومية

2/ اللجنة التنفيذية

3/ المجلس الاستشاري

أولاً: الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين والمستوفين لشروط العضوية وتمثل السلطة العليا.

1/ اختصاصات الجمعية العمومية:

أ/ إجازة النظام الأساسي وتعديله

ب/ انتخاب اللجنة التنفيذية

ج/ إجازة خطاب الدورة والميزانية المراجعة

د/ تحديد قيمة اشتراكات العضوية

هـ/ عرض وإجازة السياسات العامة التي تنظم العمل.

و/ إجازة خطط العمل السنوية أو لفترات محددة

2/ اجتماعات الجمعية العمومية:

أ/ تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في العام بحضور المسجل أو مندوبه.

ب/ تنعقد الجمعية العمومية بصورة استثنائية بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو بدعوة من اللجنة التنفيذية بحضور المسجل العام أو مندوبه

ج/ النصاب القانوني للاجتماعات العادية بالأغلبية المطلقة (50% +1) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يرفع الاجتماع على أن يعقد اجتماع ثاني بعد أسبوع قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء بحضور المسجل العام أو مندوبه.

ثانياً/ اللجنة التنفيذية:

1/ تتكون اللجنة التنفيذية من ( 7 ) عضواً يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية وفق الأمانات التالية:

1. أمانة الشئون القانونية 

2. أمانة الشئون المالية

3. أمانة الإحصاء والتعدادات

4. أمانة الإعلام والاتصال

5. أمانة الشئون الفنية وتقنية المعلومات

6. أمانة التوعية والتدريب

2/ مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية:

أ/ وضع اللوائح الداخلية واعتمادها لدى المسجل العام.

ب/ تنفيذ السياسات والخطط التي تنظم عمل المنظمة

ج/ العمل مع المجلس على استقطاب الدعم المالي والعيني.

د/ تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها السنوية للجمعية العمومية لإجازتها.

هـ/ اختيار المجلس الاستشاري

و/ ابرام الاتفاقيات مع الجهات المختلفة

ز/ الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.

ح/ أي مهام أخرى تكلفها بها الجمعية العمومية

 

3/ اجتماعات اللجنة التنفيذية:

أ/ تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الأقل بناء على طلب من رئيسها أو من يفوضه في حالة عدم وجوده

ب/ تقوم اللجنة التنفيذية بإجراءات الدعوة والاعداد للاجتماعات بناء على توجيه الرئيس وبتدوين محاضر وتحرير وقائع الاجتماعات والتي يوقع عليها الرئيس

ج/ يجوز للرئيس أن يدعو لاجتماع اللجنة الاتنفيذية من يراه مناسبا من ذوي الخبرة أو المعرفة أو المستشارين.

د/ يرأس رئيس اللجنة التنفيذية الاجتماعات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماعات نائبه

هـ/ يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اللجنة التنفيذية بحضور (50%+1) من عضويتها

و/ تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية بموافقة الأغلبية العددية لأعضائها الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حالة تساوي عدد الأصوات

 

*دورة اللجنة التنفيذية عام من تاريخ انتخابها.

ثالثا/ المجلس الاستشاري:

المجلس الاستشاري عبارة عن هيئة استشارية يتكون من عدد (15) عضواً يتم اختيارهم بواسطة اللجنة التنفيذية من ذوي الفكر والرأي والمال مهمتهم استقطاب الدعم لتنفيذ الأهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة ويجتمع كل أربعة أشهر.

 

الفصل الرابع

المادة السابعة

مالية موارد المنظمة:

1/ تتكون مالية وموارد المنظمة من الآتي:

أ/ اشتراكات الأعضاء

ب/ التبرعات والمنح والهبات

تودع أموال المنظمة بأحد المصارف على أن يتم توقيع اثنين من ثلاثة اعضاء اللجنة التنفيذية

تراجع حسابات المنظمة كل عام بواسطة مراجع قانوني وتعرض على الجمعية العمومية لاجازتها وترسل منها نسخة للمسجل العام.

الفصل الخامس

المادة الثامنة:

العضوية

شروط العضوية:

1/ أن يكون سوداني الجنسية ومسدداً لاشتراكه

2/ أن لا يقل عمره عن 18 عام

3/ أن يكون ملماً بأهداف المنظمة

4/ التمتع بالأهلية القانونية

5/ عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة

 

فقدان العضوية:

1/ الاستقالة كتابة.

2/ الوفاة

3/ فقدان الأهلية

4/ الإدانة بجريمة مخلة للشرف والأمانة

5/ الفصل بعد موافقة الجمعية العمومية وفق القانون

6/ إذا لم يسدد اشتراكه لمدة 6 أشهر متتالية بدون عذر

الفصل السادس

تعديل النظام الأساسي

المادة التاسعة:

أ/ يجوز للجمعية العمومية تعديل أ إلغاء هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي عضويتها ويسري التعديل بحضور المسجل العام أو من ينوب عنه في اجتماع يدعى لهذا الغرض

الفصل السابع

المادة العاشرة: حل المنظمة

أ/ يتم حل المنظمة بموافقة أربعة أخماس الأعضاء في اجتماع يدعى لهذا الغرض بحضور المسجل العام أو من ينوب عنه.

ب/ في حالة الحل تؤول جميع ممتلكات المنظمة بعد سداد ما عليها من التزامات وديون حسب قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني للعام 2006 ولوائحه